24/04/2024

البرلمان يحذف مادة حظر الخمور من قانون المحال العامة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على حذف المادة 28 من مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، بدعوى أن هذه الأفعال مجرمة بالفعل فى قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالي لا داعي لتكرار النص فى هذا القانون على تجريمها.

وتنص المادة 28 على أنه “يحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط”.

كما وافق مجلس النواب، على المادة “26” من مشروع القانون ذاته والتي تقضي بحظر تقديم النارجيلة للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا.

وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس المادة (26) : “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من ادوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

وافق المجلس أيضًا على تعديل المادة 31 من القانون، بوجوب قطع جميع المرافق أو بعضها على المحال المخالفة، بناء على طلب النائب إسماعيل نصر الدين، ليكون نص المادة: يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق غير حسن النية.

تصنيفات