29/03/2024

تعرف على قانون «المحال العامة» الجديد

يناقش مجلس النواب حاليًا، إقرار مشروع قانون المحال العامة الجديد المقدم من الحكومة، والذي من المقرر أن يطبق على كل المحلات بكافة أنواعها، والتي تشمل الكافيهات والمسارح والأكشاك والملاهي، ما عدا المحال الصناعية والسياحية.

ويستهدف قانون المحال العامة ضبط منظومة التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بها، ويتضمن وضع اشتراطات عامة وخاصة من قبل اللجنة العليا للتراخيص تهدف لضمان سلامة المرتادين على المحال، وليس الهدف جمع رسوم.

وتضمن المشروع 10 محظورات، جاءت كالتالى:

1 ـ لا يجوز فتح محل بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

2 ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.

3 ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

4 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات و الرسوم المنصوص فى هذا القانون .

5 ـ يحظر فى المحال ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها .

6 ـ يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام.

7 ـ يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون .

8 ـ يحظر مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.

9 ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.

10 ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ،وفقًا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

كما حدد مشروع قانون المحال العامة 12 حالة تعرض المحال للغلق الإداري، جاءت كالتالي:

1 – مخالفة المواد أرقام ( 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، 23 ، 24،27 ) من هذا القانون

2 – ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة.

3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.

4 – إذا أصبح المحل يمثل خطراً داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

5 – مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها، على نحو يشغلها بالكامل، أو جزء منها دون ترخيص.

6 – إذا أصبح المحل غير مستوفى للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

7 – تقديم النرجيلة “الشيشة” بدون ترخيص أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص..

8 – اتخاذ المحال أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.

9 – عدم تقديم البيانات و المعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.

10 – لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.

11 – إذا نجم عن مباشرة النشاط إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

12 – مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

تصنيفات