29/03/2024

غرامة خمسمائة جنيه للممتنع عن المشاركة فى انتخابات الدستور

مباشرة الحقوق السياسية حق أصيل يكفله الدستور المصرى للمواطنين، وهو ما تسعى الدولة لتذكير المواطن به فى كل مناسبة وحدث يستلزم ضرورة مشاركة من قبل أبناء الوطن فى مصر بعد ثورة 30 يونيو الانتصار على الفاشية الدينية.

وحرص المواطن على المشاركة فى العملية الانتخابية عقب ثورة 30 من يونيو دفع المشرع لوضع آليات جديدة لضبط عملية التصويت والمشاركة فى كافة الحقوق السياسية سواء كانت انتخابات نيابية أو محلية أو رئاسية أو أى استفتاءات على تعديلات دستورية والتى تعتبر الشاغل الرئيسى للشارع المصرى الآن.

نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات والرئاسية على عدد من المواد التى تهدف تنظيم المشاركة فى عمليات التصويت للمواطنين وفى مقدماتها كيف تعامل القانون مع الممتنع عن التصويت دون اعتذار أو أى أسباب قانونية.

وشرحت المادة 34 من القانون رقم 22 لسنة 2014 كيف يتعامل القانون مع كل من يمتنع عن أداء الحقوق السياسية وفى مقدماتها المشاركة فى الاستفتاء حيث نص القانون على ما يلى:

 “يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقواعد الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته”.

تصنيفات